تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
518
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة ، وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصّلًا . وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة ، لكن حصل عنوان خاصّ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها ( 46 ) فصارت امّ ولد بنتها ، وامّ ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له ، والبنت من المحرّمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع أيضاً محرّم ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت ، أم لا ؟ الحقّ هو الثاني ( 47 ) ، وقيل بالأوّل . وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة ( 48 ) الذي ذهب
--> ( 1 ) . وسيلة النجاة : 724 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1 ، كنز العمّال 6 : 271 / 15660 .